المادة 32 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
أ- لقاضي تنفيذ الحكم بعد الاستئناس برأي مدير دار تأهيل الأحداث أن يفرج عن أي حدث محكوم وضع فيها ، وفقا للشروط التالية مجتمعة :-
1- ان يكون الحدث حسن السلوك خلال إقامته في الدار.
2-ان لا تقل المدة التي قضاها الحدث في الدار عن ثلث المدة المحكوم بها.
3-أن لا يؤدي الافراج عن الحدث تعريض حياته أو سلامته للخطر.
4-ان لا يكون محكوما بجريمة عقوبتها الأصلية الاعدام أو الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة أو أكثر.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على قاضي تنفيذ الحكم مراجعة حالات المحكوم عليهم من الأحداث بتدابير سالبة للحرية دوريا كل ثلاثة أشهر وذلك لدراسة امكانية الافراج عنهم وفقا للشروط المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- يتولى مراقب السلوك في المنطقة التي يسكنها الحدث توجيهه والاشراف عليه، طيلة المدة الباقية من التدابير الصادرة بحقه.
د- في حال تبين لقاضي تنفيذ الحكم ان الحدث غير ملتزم بشروط الافراج فعلى القاضي تنبيهه بضرورة التقيد بذلك وله الحق في إلغاء قرار الافراج واعادة الحدث لاستكمال مدة التدبير السالب للحرية، بحيث تحسم منها مدة الافراج التي كان الحدث فيها متقيداً بشروطه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
ه- يكون قرار قاضي تنفيذ الحكم برفض الافراج عن الحدث او بالإعادة الى دار تأهيل الاحداث خاضعا للطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة 0
و- لمدير المديرية بعد الاستئناس برأي مدير دار تأهيل الأحداث أو دار تربية الأحداث منح الحدث حسن السلوك إجازة لمدة لا تزيد على أسبوع لزيارة أهله في الاعياد أو في الحالات الضرورية وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026