المادة 33 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

يعتبر محتاجا الى الحماية أو الرعاية الحدث الذي تنطبق عليه أي من الحالات التالية:- أ- اذا كان تحت رعاية شخص غير مؤهل للعناية به، لاعتياده الاجرام أو ادمانه السكر أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو انحلاله الخلقي أو ادين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من ابنائه أو أي من المعهود اليه برعايتهم. ب- إذا قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو افساد الخلق أو القمار أو أي أعمال غير مشروعة أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو استغل بأي منها بما في ذلك أعمال التسول أو الاستجداء . ج- إذا لم يكن له محل مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات. د- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن وكان والداه او احدهما متوفين أو مسجونين أو غائبين. ه- إذا كان سيء السلوك وخارجا عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو كان الولي متوفيا او غائبا او عديم الاهلية. و- إذا كان يستجدي، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل. ز- إذا كان بائعا متجولا أو عابثا بالنفايات . ح-إذا تعرض لإيذاء مقصود من والديه أو أي منهما بشكل تجاوز ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام. ط- إذا كان معرضا لخطر جسيم حال بقائه في اسرته. ي- إذا لم يتم الثانية عشرة من عمره وارتكب جنحة او جناية. ك- إذا كان حدثا عاملا خلافا للتشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة