المادة 34 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
أ- لقاضي التنفيذ وبناء على تقرير مدير المديرية المستند الى تقرير مراقب السلوك وبعد تنفيذ مدة المحكومية أن يقرر احالة الحدث المحتاج الرعاية الى دار رعاية الأحداث في أي من الحالتين التاليتين :-
1-إذا كان محتاجا للحماية أو للرعاية وفقا لأحكام المادة (33) من هذا القانون وبناء على قرار قاضي تنفيذ الحكم 0
2- اذا لم يتم مدة التعليم أو التدريب في البرامج التي التحق بها.
ب- لقاضي تنفيذ الحكم اذا اقتنع بصحة الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وبناء على تقرير مدير المديرية ان يصدر قرارا باعتبار الحدث محتاجا للرعاية والحماية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026