المادة 35 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
إذا وجد الحدث في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون فللمحكمة أن تتخذ تدابير الحماية التي تتناسب مع وضع الحدث وذلك بناء على شكوى الحدث أو أحد والديه أو وليه او وصيه أو الشخص الموكل برعايته أو الضابطة العدلية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026