المادة 36 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

أ- على المحكمة بناء على الشكوى المشار اليها في المادة (35) من هذا القانون الطلب من مراقب السلوك اعداد تقرير حول اوضاع الحدث والظروف المحيطة به وأسرته وبيئته الاجتماعية وظروفه الصحية، والاستماع إلى الحدث ووالديه أو احدهما أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته، وذلك قبل اتخاذ أي تدبير لحمايته0 ب- اذا وجدت المحكمة ضرورة فرض تدبير مؤقت لمصلحة الحدث الى حين استكمال الإجراءات فعليها ان تبين الأسباب التي دعت إلى اتخاذ التدبير وعلى وجه السرعة. ج- على مراقب السلوك وأي شخص يعمل في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية وجد حدثا أثناء ممارسته لوظيفته في أي من الأحوال المشار إليها في المادة (33) من هذا القانون تبليغ شرطة الأحداث أو أقرب مركز أمني بذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة