المادة 39 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تتولى دار رعاية الأحداث التي عهد اليها أمر العناية بالحدث المحتاج للحماية أو الرعاية حق الإشراف عليه وتكون مسؤولة عن إعالته ويبقى تحت عنايتها وإن طلب والده أو أي شخص آخر إعادته.
ب- اذا تبين أن الشخص المسؤول عن نفقة إعالة الحدث المحتاج الى الحماية أو الرعاية في وسعه أن يقدم نفقة إعالته، كليا أو جزئيا، فللوزير أو من يفوضه خطيا بذلك وبالنيابة عن الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية اتخاذ ما يلزم لمباشرة الاجراءات القضائية لدى الجهات المختصة لإلزام ذلك المسؤول بالنفقة وفقا لما تحدده تلك الجهات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026