المادة 40 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

لقاضي تنفيذ الحكم أن يخرج أي حدث محتاج للحماية أو الرعاية عهد به الى أي دار رعاية الأحداث ، وفق شروط يحددها لهذه الغاية اذا رأى أن مصلحة الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية تقتضي ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة