المادة 41 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
تقدم الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة إيداعه في دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث لضمان اندماجه في المجتمع وحمايته من الجنوح على أن تحدد أسس الرعاية اللاحقة واجراءاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026