المادة 42 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
أ- يعاقب كل من يحتجز حدثا مع البالغين في أي من مراكز التوقيف أو الاحتفاظ المعتمدة قانونا أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو أثناء تنفيذ الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة 0
ب- دون الاخلال بأية عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ح) من المادة (4) من هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين0
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من :-
1- ساعد أو حرض أي حدث محتاج الى الحماية أو الرعاية على الهروب من دار رعاية الأحداث.
2-آوى أو أخفى من هرب من دار رعاية الأحداث أو منعه من الرجوع الى تلك الدار أو ساعده على ذلك وهو يعلم بذلك.
د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار كل من:-
1- ساعد أو حرض أي حدث على الهروب من دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث اذا كان الحدث مودعا في الدار لارتكابه جنحة.
2- آوى أو أخفى من هرب وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة أو منعه من الرجوع الى تلك الدار أو ساعده على ذلك وهو يعلم بذلك.
ه- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة اذا كان الحدث مودعا في الدار لارتكابه جناية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026