المادة 38 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
أ- على مدير الدار التي يقيم فيها الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية السماح له بأن يلتحق بالبرامج التعليمية أو التدريبية في مؤسسة مختصة على أن يعود الى الدار يوميا.
ب- لمدير دار رعاية الأحداث بموافقة مدير المديرية منح الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية إجازة لزيارة أهله في الأعياد والمناسبات والعطل لأيام محددة ويعود بعدها الى الدار وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- ولمدير المديرية بموافقة المحكمة أن يسمح لمن يراه مناسبا بإستضافة الحدث المحتاج للحماية والرعاية المقيم في إحدى دور رعاية الاحداث في الأعياد والمناسبات والعطل لأيام يحددها على أن يعود الحدث بعدها للدار 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026