المادة 29 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
أ- يتولى قاضي تنفيذ الحكم بعد صدور الحكم المتعلق بالحدث المهام والصلاحيات التالية:-
1- مراقبة تنفيذ أي تدبير أو إجراء يحكم به على الحدث وفقا لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة.
2-التثبت وبشكل مستمر من تقيد الحدث بشروط تنفيذ الحكم وله أن يقوم بتكليف مراقب السلوك بذلك وتقديم ما يلزم من التقارير.
ب- يكون الحدث طليقا أثناء مدة تنفيذ الحكم غير السالب للحرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026