المادة 29 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

أ- يتولى قاضي تنفيذ الحكم بعد صدور الحكم المتعلق بالحدث المهام والصلاحيات التالية:- 1- مراقبة تنفيذ أي تدبير أو إجراء يحكم به على الحدث وفقا لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة. 2-التثبت وبشكل مستمر من تقيد الحدث بشروط تنفيذ الحكم وله أن يقوم بتكليف مراقب السلوك بذلك وتقديم ما يلزم من التقارير. ب- يكون الحدث طليقا أثناء مدة تنفيذ الحكم غير السالب للحرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة