المادة 30 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
أ- يتم نقل المحكوم عليه الذي أتم الثامنة عشرة من عمره، قبل انتهاء محكوميته إلى مركز الإصلاح والتأهيل لإكمال المدة بقرار من قاضي تنفيذ الحكم.
ب- يجوز لقاضي تنفيذ الحكم بناء على طلب خطي من مدير المديرية أن يمدد بقاء المحكوم عليه الذي أتم الثامنة عشرة من عمره في دار تأهيل الأحداث إلى أن يكمل العشرين من عمره لإتمام تعليمه أو تدريبه المهني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026