المادة 13 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
أ- تتولى شرطة الأحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين بموافقة اطراف النزاع على التسوية وذلك في الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر.
ب- إذا لم تتم التسوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى المحكمة المختصة تسوية النزاع وفق أحكام هذا القانون .
ج- لقاضي تسوية النزاع ان يجري التسوية بنفسه او احالتها الى أي جهة أو أي شخص مشهود له باصلاح ذات البين يعتمدها الوزير وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026