المادة 14 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

أ- تعتبر إجراءات تسوية النزاع سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت 0 ب- لا يجوز توقيف الحدث أثناء مرحلة التسوية . ج- لأطراف النزاع وفي أي مرحلة من مراحل إجراء التسوية الطلب من الجهة التي تتولاها احالة النزاع الى المحكمة المختصة على أن يتم ذلك من خلال قاضي تسوية النزاع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة