المادة 15 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
أ- لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة وفقا لأحكام هذا القانون 0
ب- يسمى قضاة الأحداث وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمهم من ذوي الخبرة 0
ج- يراعى استمرار القاضي في النظر بقضايا الأحداث لدى محاكم الأحداث على اختلاف درجاتها 0
د- تشكل محكمة صلح الأحداث في كل محافظة على الاقل ، وتختص بالنظر في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين وتدابير الحماية أو الرعاية 0
ه- تشكل محكمة بداية الأحداث في مركز كل محافظة اذا دعت الحاجة الى ذلك وتختص بالنظر في الجنايات والجنح التي تزيد عقوبتها عن سنتين 0
و- تخضع الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية الى أحكام وإجراءات الطعن والاعتراض المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية ، حسب مقتضى الحال، ويجوز للولي أو الوصي أو الحاضن أو المحامي الوكيل أن ينوب عن الحدث في هذه الإجراءات0
ز- يكون الاختصاص المكاني للمحكمة وفقا لما يلي :-
1- مكان وقوع الجريمة أو0
2- مكان إقامة الحدث أو محل العثور عليه أو مكان القاء القبض عليه0 أو
3-مكان وجود الدار التي وضع فيها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026