المادة 45 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

تسري أحكام هذا القانون على القضايا التي لا تزال قيد النظر أمام النيابة العامة أو المحاكم عند نفاذه ما لم يكن قد اختتم تقديم البينات فيها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة