المادة 46 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

يلغى قانون الأحداث رقم (24) لسنة 1968 والتعديلات التي طرأت عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة