المادة 44 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:-
أ-تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك.
ب-تنظيم التحاق الحدث الموقوف أو المحكوم بالتعليم أو التدريب 0
ج-تحديد الأسس الواجب اتباعها عند تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية 0
د- البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج الى الحماية أو الرعاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026