المادة 44 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ-تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك. ب-تنظيم التحاق الحدث الموقوف أو المحكوم بالتعليم أو التدريب 0 ج-تحديد الأسس الواجب اتباعها عند تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية 0 د- البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج الى الحماية أو الرعاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة