المادة 24 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

مع مراعاة أحكام المادتين (25) و (26) من هذا القانون للمحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية التالية:- أ- اللوم والتأنيب: بتوجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر عنه وتحذيره بأن لا يكرر مثل هذا السلوك مرة أخرى بشرط عدم الحط من كرامته. ب- التسليم : 1- بتسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه. 2- إذا لم يتوافر في أحد أبوي الحدث أو من له الولاية أو الوصاية عليه الصلاحية بالقيام بتربيته يسلم إلى من يكون أهلا لذلك من أفراد أسرته فان لم يتوافر ذلك يسلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك بعد موافقتهم على ذلك. 3- يكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم بالإنفاق عليه لمدة لا تزيد على سنة. ج-الالزام بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي لمدة لا تزيد عن سنة. د- الإلحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية لمدة لا تزيد عن سنة. ه- القيام بواجبات معينه أو الامتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد عن سنة . و- إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير 0 ز-الإشراف القضائي:- ويكون بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز أن تزيد مدة الإشراف القضائي على سنة، وذلك وفقا للإجراءات التالية :- 1-تعين المحكمة التي تصدر أمر الإشراف مراقب السلوك الذي يشرف على الحدث أثناء مدة المراقبة، وإذا تعذر على المراقب المذكور القيام بواجباته لأي سبب يجوز لمدير المديرية ان يطلب من قاضي تنفيذ الحكم تعيين مراقب آخر لتنفيذ أمر الاشراف. 2-تسلم المحكمة نسخة من أمر الإشراف القضائي إلى مراقب السلوك ونسخة أخرى إلى الحدث وترسل نسخة منه إلى وليه أو وصيه أو القائم على رعايته. 3-تحدد المحكمة عند اصدار أمر الإشراف المدة الزمنية للأمر وعدد التقارير المطلوب من مراقب السلوك تزويدها بها عن حالة الحدث 0 4-إذا تقرر فرض أمر الإشراف القضائي على أنثى وجب أن يكون مراقب السلوك أنثى. 5-يجوز للمحكمة التي أصدرت أمر الإشراف، وبناء على طلب من مراقب السلوك، أو من الحدث أو وليه، أن تلغي الأمر المذكور أو أن تعدله، بعد أن تطلع على تقرير مراقب السلوك في هذا الشأن. 6- يجوز للمحكمة إلغاء أمر الإشراف إذا أدين الحدث بجرم أثناء نفاذ هذا الأمر ما لم تكن عقوبة الفعل الأصلية الغرامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة