المادة 3 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

أ- تنشأ إدارة شرطة في مديرية الأمن العام مختصة بالأحداث بموجب هذا القانون . ب- يتم انشاء أو اعتماد كل من دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث بقرار من الوزير 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة