المادة 3 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
أ- تنشأ إدارة شرطة في مديرية الأمن العام مختصة بالأحداث بموجب هذا القانون .
ب- يتم انشاء أو اعتماد كل من دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث بقرار من الوزير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026