المادة 2 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعي 0 الوزير: وزير التنمية الاجتماعية 0 الحدث:كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره0 المراهق:من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره 0 الفتى:من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره 0 الوصي:كل شخص غير الولي يتولى أمر العناية بالحدث أو الرقابة عليه وفق التشريعات النافذة 0 المديرية: الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة بمتابعة شؤون الأحداث وفقا لأحكام هذا القانون0 شرطة الأحداث:إدارة شرطة الأحداث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون في مديرية الأمن العام والمختصة بشؤون الأحداث. مراقب السلوك:الموظف في الوزارة الذي يتولى مراقبة سلوك الأحداث وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه 0 دار تربية الأحداث : الدار المنشأة او المعتمدة لتربية الأحداث الموقوفين وتأهيلهم وفقا لأحكام هذا القانون 0 دار تأهيل الأحداث :الدار المنشأة أو المعتمدة لإصلاح الأحداث المحكومين وتربيتهم وتأهيلهم وفقا لأحكام هذا القانون 0 دار رعاية الأحداث : الدار المنشأة أو المعتمدة لغايات ايواء الأحداث المحتاجين للحماية أو الرعاية وتعليمهم وتدريبهم0 المحكمة:المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث وتسوية النزاعات وفقا لأحكام هذا القانون 0 قاضي تسوية النزاع:القاضي الذي يتولى تسوية النزاع في قضايا الأحداث وفقا لأحكام هذا القانون. قاضي تنفيذ الحكم:القاضي الذي يشرف على تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن المحكمة 0 الحاضن :أي شخص أو أسرة عهد إلى أي منهما رعاية الحدث بناء على قرار صادر عن المحكمة المختصة وفق التشريعات النافذة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة