المادة 17 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014
تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان ، ولا يسمح لأحد بحضور المحاكمة باستثناء مراقب السلوك ومحامي الحدث ووالديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه، حسب مقتضى الحال ومن تقرر المحكمة حضوره ممن له علاقة مباشرة بالدعوى 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026