الأنظمة

نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

78 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول تعاريف
  2. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك البنك: بنك تنمية المدن والقرى. المجلس: مجلس ادارة البنك. ال…
  4. المادة 3مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة البنك ، وذلك باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم احكام هذ…
  5. المادة 4أ- تطبق احكام نظام الخدمةالمدنية المعمول به على موظفي البنك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المج…
  6. المادة 5أ- يقسم موظفو البنك الى: 1- موظفين مصنفين. وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقاً للدرجات المبينة في المادة (6) من هذا النظام. 2- موظفين غير مصنفين: وهم الذين يعينون…
  7. المادة 5الفصل الثاني ملاك البنك
  8. المادة 6أ- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي:- الدرجة ادنى مربوطها بالدنيار اعلى مربوطها بالدنيار الزيادة السنوية بالدينار الاولى 205 277 .ر8 الثانية 147 196…
  9. المادة 7أ- تحدد فئات الموظف غير المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي:- الفئة اسم الوظيفة ادنىمربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الاولى فني أ 93 153 …
  10. المادة 8في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى الدرجة الاعلى لاي سبب من الاسباب، فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس …
  11. المادة 9تؤلف في البنك لجنة تسمى (لجنة الموظفين) برئاسة نائب المدير العام وعضوية ثلاثة من كبار موظفي البنك يعينهم المدير العام ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالأكثرية.
  12. المادة 10تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:- أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم. ب- ترشيح الموظفين للبعثات التدري…
  13. المادة 11الفصل الثالث تعيين الموظفين
  14. المادة 11أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاولى والثانية والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم عن مائة دينار بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم تعيين باقي الموظفين في…
  15. المادة 12لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في البنك بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات التالية:- أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادل…
  16. المادة 13لا يجوز ان يعين موظف بالدرجة الاولى او بالدرجة الثانية او يرفع الى اي منهما الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
  17. المادة 14يجوز اخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في البنك شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في البنك وان يعتمد في ذلك تحديد المؤهل العلمي…
  18. المادة 15(جيد) وعلى ان لا يحصل على اكثر من زيادتين اضافيتين خلال مكوثه في الدرجة الواحدة ، وتمنح هذه الزيادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة.
  19. المادة 20أ- يتم ترفيع الموظفين الى الدرجات الاولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم ترفيع بقية الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
  20. المادة 21أ- يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية: 1- ان يكون قد امضى في خدمة البنك مدة سنتين على الاقل. ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:- 1…
  21. المادة 22أ- اذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل البنك فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عل…
  22. المادة 23أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين: 1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او ما يعادلها او (192) ساعة ت…
  23. المادة 24أ- تصرف للمدير العام ونائب المدير العام ولجميع الموظفين في البنك مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنة ، يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في …
  24. المادة 25أ-يتحمل البنك نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاستراك فيها واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ونائب المدير العام ولاي موظف آخر يرى المجلس ضرورة وجود هاتف في منزل…
  25. المادة 26الفصل الخامس النقل والتكليف والانتداب والاعارة
  26. المادة 26يجوز للمدير العام ان ينقل اي موظف من وظيفة الى اخرى من نفس المستوى وبنفس الدرجة والراتب ، او من مركز عمل الى مركز عمل آخر داخل المملكة وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة البنك.
  27. المادة 27للمدير العام عند شغور وظيفة لاي سبب كان ، تكليف موظف آخر للقيام بها اثناء الدوام الرسمي وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية ، ولا يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات او مكافات لق…
  28. المادة 28أ- للمدير العام انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية بطلب منها وبعد موافقة الموظف وبالشروط التي يقررها المدير العام على ان لا تتجاوز م…
  29. المادة 29يجوز للمجلس الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية والدولية او الاقليمية او المحلية وذلك بناء على طلبها وبعد موافقة المو…
  30. المادة 30أ- تنظم شؤون الدوام والاجازات لموظفي البنك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.صفحة 9 من 20 ب- اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا بأي وسيل…
  31. المادة 30الفصل السادس الدوام والاجازات
  32. المادة 31أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول اكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية ويصدر القرار في هذه الحالة من قب…
  33. المادة 32يستحق المدير العام والموظفون في البنك اجازاتهم السنوية العادية كما يلي:- أ- المدير العام 30 يوم عمل ب- 1- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 26 يوم عمل 2-الموظف من الدرجة…
  34. المادة 33يمنح الموظف اجازة مرضية بقرار من الطبيب المعتمد من البنك اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد عن اسبوع واحد وعلى ان تحسم من اجازته السنوية العادية واذا زادت عن ذلك فتمنح من اللجن…
  35. المادة 34يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الستة الاولى ونصف راتبه مع العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة س…
  36. المادة 35أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنة المبينة في المادة (34) من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة فاذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء…
  37. المادة 36للمدير العام ولسبب طارىء في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعاً في السنة وبدون راتب وعلاوات - لمدة لا تتجاوز ثلا…
  38. المادة 37أ- يجوز منح الموظف اجازة دراسية او أكثر بدون راتب او علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي او العملي او المسلكي او المهني اذا كان …
  39. المادة 38تستحق الموظفة الحامل عند الولادة اجازة امومة اقصاها اربعون يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب او قابلة قانونية ولا تعتبر هذه الاجازة جزءاً من الاجازة…
  40. المادة 39للمدير العام منح الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن ثلاثة اسابيع براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها ولا تمنح هذه الاجازة…
  41. المادة 40تسري احكام الاجازات المرضية والدراسية واجازة الحج على المدير العام ونائب المدير العام.
  42. المادة 41تنظم جميع الشؤون الاخرى للاجازات بتعليمات يصدرها المدير العام.
  43. المادة 42أ- يؤمن البنك الرعاية الطبية للمدير العام ونائب المدير العام وللموظفين وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهرياً من رواتبهم مق…
  44. المادة 42الفصل السابع المعالجة الطبية
  45. المادة 43اذا رأت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظفين خارج المملكة فيدفع البنك:- أ- جميع نفقات السفر والفحوص والاستشفاء الطبي وجميع نفقات المستشفى الاخرى اذا تمت المعالجة في المستش…
  46. المادة 44الفصل الثامن اجور الانتقال والسفر وبدلاته
  47. المادة 44أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر داخل المملكة اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي نقل اليه وفقاً للترتيب التالي:…
  48. المادة 45للمدير العام ان يمنح علاوة نقل شهرية لاي من مشغلي الدرجات التالية لتغطية تكاليف تنقلاتهم في مهماتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي او بعده حسب الترتيب التالي:- الدرجة الاولى…
  49. المادة 46أ- تصرف اجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يتقاضون العلاوات الشهرية المقطوعةالمنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام وذلك في حالة استعمال سي…
  50. المادة 47يسمح للموظف عند سفره داخل او خارج المملكة في مهمة رسمية باستعمال وسائل السفر وفقا للترتيب التالي الدرجة سيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة موظف الدرجة الاولى كاملة اولى…
  51. المادة 48أ- اذا كلف او انتدب او استدعى موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة:- موظف الدرجة الاولى 10 دنانير موظف الد…
  52. المادة 49أ- اذا اوفد الموظف في مهمةرسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج دون تحديد لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها…
  53. المادة 50تحدد علاوات السفر التي تدفع لاعضاء المجلس اذا اوفدهم البنك في مهمة رسمية بقرار من المجلس على ان لا تزيد على (50) دينار لكل ليله ، ويمنح رئيس الوفد المسمى علاوة اضافية قدر…
  54. المادة 51باستثناء ما نص عليه في المواد من (50-43) من هذا النظام يطبق نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 واي نظام اخر يعدله او يحل محله على موظفي البنك على ان يمارس المجلس صلا…
  55. المادة 52أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرس…
  56. المادة 52الفصل التاسع البعثات والدورات التدريبية
  57. المادة 53أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة البنك ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة ل…
  58. المادة 54اذا اوفد الموظف للتدرب او للدراسة فيعتبر في حكم الموفد في مهمة رسمية وذلك للاسبوعين الاولين من مدة تدريبه او دراسته ويتقاضى علاوات السفر الخاصة بالمهمات الرسمية.
  59. المادة 55أ- للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد في بعثة دراسية او تدريبية سلفة على راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه لمدة البعثة اوالرواتب المستحقة لمدة ستة اشهر ايهما اقل. ب- اذا كانت …
  60. المادة 56تطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به على سائر الشؤون الاخرى المتعلقة بالمبعوثين في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
  61. المادة 57أ- ينشأ في البنك صندوق ادخار يشترك حكماً في عضويته المدير العام ونائب المدير العام وجميع موظفي البنك. ب- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل عضو تابع للصندوق (5%) (خمس…
  62. المادة 57الفصل العاشر صندوق الادخار
  63. المادة 58تنظم جميع الشؤون الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار بتعليمات يصدرها المجلس بمافي ذلك استثمار اموال الصندوق.
  64. المادة 59اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمةوالتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم علىاي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليها احدى العق…
  65. المادة 59الفصل الحادي عشر الاجراءات التأديبية
  66. المادة 60أ- تفرض عقوبات التنبيه والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية والعادية على جميع الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ب- تفرض عقوبات تأخير الترفيع…
  67. المادة 61أ- يعزل الموظف في أحد الاحوال التالية:- 1- اذا صدر قرار من اللجنة التأديبية بعزله 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنباً اخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية. 3- …
  68. المادة 62للمدير العام ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى اللجنة من مغادرة المملكة.
  69. المادة 63اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اي اجراءات - تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجة اليه الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.
  70. المادة 64أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة او الى المدعي العام اوالى المحكمة. ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مجموع ما يت…
  71. المادة 65تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب- فقد الوظيفة. ج- عدم اللياقة الصحية. د- العزل. ه- بلوع سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحال…
  72. المادة 65الفصل الثاني عشر انتهاء الخدمة والمكافآت
  73. المادة 66أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب- على الموظف الذي يرغب في تقديم استقالته ان تكون الاستقالة خطية وعلى ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعارا…
  74. المادة 67أ- اذا انتهت خدمةالموظف في البنك لاي سبب كان ما عدا العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له ما يلي: 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- الرواتب والعلاوات ا…
  75. المادة 68الفصل الثالث عشر احكام عامة
  76. المادة 68تعتبر المدة التي امضاها الموظف في خدمة البنك قبل صدور هذا النظام جزءاً لا يتجزأ من خدمته الفعلية في البنك.
  77. المادة 69للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدرا أي تعليمات ضرورية لتطبيق هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
  78. المادة 70يلغى (نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى) رقم (150) لسنة 1966 وتعديلاته.