المادة 12 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في البنك بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات التالية:- أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة الخامسة. د-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. ه-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس او الليسانس) مهما كانت مدة دراستهم في ادنى مربوط الدرجة الرابعة. و-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادةدبلوم الدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. ز-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ح-حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة. ط-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة في الهندسة براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ى-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادةدبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة براتب السنة السابعة من الدرجة الرابعة. ك-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير في الهندسة براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة