المادة 36 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
للمدير العام ولسبب طارىء في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعاً في السنة وبدون راتب وعلاوات - لمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع في السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026