المادة 21 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
أ- يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية:
1- ان يكون قد امضى في خدمة البنك مدة سنتين على الاقل.
ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:-
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2-راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة اوالرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة اوالثالثة على التوالي.
3-راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة اوالثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية اوالاولى على التوالي:
ج- ان يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بدرجة جيد جدا علىالاقل.
د- يراعى في تقييم عمل اي موظف لغايات ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها والكفاءة في العمل والاقدمية في الدرجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026