المادة 21 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

أ- يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية: 1- ان يكون قد امضى في خدمة البنك مدة سنتين على الاقل. ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:- 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة. 2-راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة اوالرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة اوالثالثة على التوالي. 3-راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة اوالثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية اوالاولى على التوالي: ج- ان يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بدرجة جيد جدا علىالاقل. د- يراعى في تقييم عمل اي موظف لغايات ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها والكفاءة في العمل والاقدمية في الدرجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة