المادة 66 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
ب- على الموظف الذي يرغب في تقديم استقالته ان تكون الاستقالة خطية وعلى ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعارا خطياً بقبولها.
ج- يجب على الموظف الذي يرغب في الاستقالة ان يقدم طلب الاستقالة قبل شهر علىالاقل من تاريخ نفاذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026