المادة 67 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

أ- اذا انتهت خدمةالموظف في البنك لاي سبب كان ما عدا العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له ما يلي: 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة. 3-راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة. 4- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة بمقتضى المادة (42) من هذا النظام. 5- راتب الشهر الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة البنك. ب- اذا انتهت خدمة الموظف بالعزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له مجموع مساهماته في صندوق الادخار فقط وعائداتها وما ورد في البنود ( 2و3و4) في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك