المادة 39 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
للمدير العام منح الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن ثلاثة اسابيع براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها ولا تمنح هذه الاجازة للموظف الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026