المادة 40 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

تسري احكام الاجازات المرضية والدراسية واجازة الحج على المدير العام ونائب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك