المادة 6 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
أ- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي:- الدرجة ادنى مربوطها بالدنيار اعلى مربوطها بالدنيار الزيادة السنوية بالدينار الاولى 205 277 .ر8 الثانية 147 196.5 5ر5 الثالثة 105 141 5ر4 الرابعة 9975 5ر 5ر3 الخامسة 7053 5ر 5ر2 السادسة 40 48 .ر2
ب- يقرر المجلس عدد الوظائف المصنفة في كل درجة بناء على تنسيب المدير العام.
ج- يصنف الموظف عند نفاذ هذا النظام في الدرجة التي يستحقها بموجب احكام هذا النظام اما الموظفون المصنفون بموجب احكام نظام موظفي صندوق قروض للبلديات والقرى فينقلون الى البنك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم وتعتبر خدماتهم في البنك استمرارا لخدماتهم السابقة في الصندوق ويستمر اقتطاع عائدات التقاعد من الموظفين التابعين للتقاعد وفقا لقانون التقاعد المدني المعمول به وتحال الى صندوق التقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026