المادة 7 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

أ- تحدد فئات الموظف غير المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي:- الفئة اسم الوظيفة ادنىمربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الاولى فني أ 93 153 3 الثانية فني ب 47 97 5ر2 سائق سيارة طاهي/ مقصف مأمور مقسم الثالثة بستاني 73 67 5ر1 حارس/ مدني مراسل سائق دراجة ب- يقرر المجلس عدد الوظائف غير المصنفة في كل فئة بناء على تنسيب المدير العام. ج- ينقل الموظفون غير المصنفين الموجودون على رأس عملهم في البنك عند نفاذ احكام هذا النظام الى راتب نفس السنة التي يتقاضى راتبه منها حالياً وذلك بموجب سلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة