المادة 14 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
يجوز اخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في البنك شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في البنك وان يعتمد في ذلك تحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي سابق ايهما افضل لمصلحته في التعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026