المادة 15 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
(جيد) وعلى ان لا يحصل على اكثر من زيادتين
اضافيتين خلال مكوثه في الدرجة الواحدة ، وتمنح هذه الزيادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026