المادة 32 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

يستحق المدير العام والموظفون في البنك اجازاتهم السنوية العادية كما يلي:- أ- المدير العام 30 يوم عمل ب- 1- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 26 يوم عمل 2-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 22يوم عمل 3-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 18يوم عمل والموظف غيرالمصنف

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة