المادة 33 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
يمنح الموظف اجازة مرضية بقرار من الطبيب المعتمد من البنك اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد عن اسبوع واحد وعلى ان تحسم من اجازته السنوية العادية واذا زادت عن ذلك فتمنح من اللجنة الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026