المادة 54 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
اذا اوفد الموظف للتدرب او للدراسة فيعتبر في حكم الموفد في مهمة رسمية وذلك للاسبوعين الاولين من مدة تدريبه او دراسته ويتقاضى علاوات السفر الخاصة بالمهمات الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026