المادة 55 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
أ- للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد في بعثة دراسية او تدريبية سلفة على راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه لمدة البعثة اوالرواتب المستحقة لمدة ستة اشهر ايهما اقل.
ب- اذا كانت مدة البعثة اقل من اربعة اشهر فيجوز للمديرالعام ان يمنح الموظف الموفد سلفة مياومات على راتبه بحيث لا يتجاوز مقدارها العلاوات المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026