المادة 49 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

أ- اذا اوفد الموظف في مهمةرسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج دون تحديد لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي: الدرجة الدرجة الدرجة 61و2 3و4 5و بالدينار بالدينار بالدينار 1- الدول الاميركية والاوربية ودول الخليج واليابان 40 30 25 2- الدول الاخرى 30 25 20 ب- اذا كان الموظف الموفد بمهمة رسمية يحل بضيافة الجهة الموفد اليها فتدفع له علاوة بمعدل (30%) بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة