المادة 50 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

تحدد علاوات السفر التي تدفع لاعضاء المجلس اذا اوفدهم البنك في مهمة رسمية بقرار من المجلس على ان لا تزيد على (50) دينار لكل ليله ، ويمنح رئيس الوفد المسمى علاوة اضافية قدرها (50%) من العلاوات المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك