المادة 51 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
باستثناء ما نص عليه في المواد من (50-43) من هذا النظام يطبق نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 واي نظام اخر يعدله او يحل محله على موظفي البنك على ان يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات وزير المالية كما يمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026