المادة 63 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اي اجراءات - تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجة اليه الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة