المادة 63 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اي اجراءات - تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجة اليه الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026