المادة 3 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة البنك ، وذلك باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026