المادة 4 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
أ- تطبق احكام نظام الخدمةالمدنية المعمول به على موظفي البنك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء، ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026