المادة 4 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

أ- تطبق احكام نظام الخدمةالمدنية المعمول به على موظفي البنك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء، ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة