المادة 2 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك البنك: بنك تنمية المدن والقرى. المجلس: مجلس ادارة البنك. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام البنك. الملاك: مجموع المراكز المقررة في الدرجات والفئات المنصوص عليها في هذا النظام. اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في ملاك البنك. اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة