المادة 23 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او ما يعادلها او (192) ساعة تدريبية فعلية او ما يعادلها من الساعات المعتمدة.
2- اذا حضر دروة تدريبية او اكثر تتصل بطبيعة عمله لمدة لا تقل عن ستة اشهر او ما يعادلها ولا يتطلب اشتراكه فيها اجتيازه امتحانات او اختبارات مقرره واثبت انه داوم مالا يقل عن 80% من مدة الدورة او الدورات.
ب- لغايات هذه المادة تعني بعبارة الساعة المعتمدة وحدة دراسية تدريبية تتكون من ستة عشر ساعة دراسية تدريبية صفية مقررة في منهاج الدورة او البرنامج وتتطلب دراسة خارجية مرافقة تعادل اثنين وثلاثين ساعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026