المادة 24 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

أ- تصرف للمدير العام ونائب المدير العام ولجميع الموظفين في البنك مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنة ، يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة. ب- لا تصرف هذه المكافاة عن المدة التي لا يتقاضى المدير العام او نائب المدير العام او الموظف عنها راتباً لاي سبب كان اذا زادت هذه المدة عن شهر واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة