المادة 25 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

أ-يتحمل البنك نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاستراك فيها واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ونائب المدير العام ولاي موظف آخر يرى المجلس ضرورة وجود هاتف في منزله. ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للموظفين غير المصنفين حسب التعليمات التي يقررها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك