المادة 27 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980
للمدير العام عند شغور وظيفة لاي سبب كان ، تكليف موظف آخر للقيام بها اثناء الدوام الرسمي وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية ، ولا يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات او مكافات لقاء قيامه بالاعمال الاضافية التي كلف بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026