المادة 57 من نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى رقم 64 لسنة 1980

أ- ينشأ في البنك صندوق ادخار يشترك حكماً في عضويته المدير العام ونائب المدير العام وجميع موظفي البنك. ب- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل عضو تابع للصندوق (5%) (خمسة بالمائة) ويودع في الصندوق في حساب خاص باسم العضو. ج- يدفع البنك شهرياً لحساب العضو ما قيمته (10%) (عشرة بالمائة) من كامل راتبه الشهري الاساسي. د- يبدأ اشتراك الموظف في صندوق الادخار من تاريخ تثبيته بتعليمات يصدرها في ملاك الخدمة الدائمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة